الحر العاملي
253
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 23614 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله ؟ فقال : إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري ، وإن لم يكن علم فهو للبائع . ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) . أقول : حمل بعض الأصحاب قوله فهو للمشتري على اشتراطه له ( 3 ) . ( 23615 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في رجل باع مملوكا وله مال قال : إن كان علم مولاه الذي باعه ان له مالا فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم به البائع فالمال للبائع . ( 23616 ) 4 - وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك . قال الصدوق : هذان الخبران متفقان ، وذلك أن من باع مملوكا واشترط المشتري ماله ، فإن لم يعلم به البائع فالمال للمشتري ، ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم به البائع فالمال للبائع ، ومتى علم به البائع ولم يستثنه عند البيع فالمال للمشتري .
--> 2 - الكافي 5 : 213 / 1 . ( 1 ) الفقيه 3 : 138 / 605 . ( 2 ) التهذيب 7 : 71 / 307 . ( 3 ) راجع المختلف : 380 ، ورياض المسائل : 563 . 3 - الفقيه 3 : 69 / 236 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب العتق . 4 - الفقيه 3 : 138 / 604 .